دورات استثنائية

ينص ميثاق الأمم المتحدة ( الفصل الرابع، المادة 20 ) على أن للجمعية العامة الاجتماع في دورات استثنائية :
"تجتمع الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إليه الحاجة. ويقوم بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بناءً على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء "الأمم المتحدة".